ابحث في كوكل

كيف يوزع المسلمون المقيمون في دول غير إسلامية الإرث؟

مسلم تعيش في بلدان المهجر باوربا او امريكا او في استراليا او اي بلد اخر غير اسلامي. هل فكرت يوما في مصير اموالك و ممتلكاتك ( إن كانت طبعا) بعد وفاتك اطال الله عمرك. هل سالت نفسك من سياخد اغارضك بعد ان تودع هذه الدنيا خاصة اذا لم يكن لديك اقارب في البلد الذي تقيم فيه.

هل يسمح بتطبيق الشريعة الاسلامية في بلدان غير اسلامية خاصة انهم يعتقدون ان الاسلام يميز بين المرآة و الرجل في الإرث؟ في بعض دول اوربا مثلا قرات موضوعا لست متاكد منه مفاده انه بامكان المقيمين باوربا تطبيق قوانين الارث لبلدانهم او بلدان الاقامة. و في الولايات المتحدة الامريكية تختلف قوانين الارث من ولاية لاخرى. بعض هذه الولايات تستحود على كل الممتلكات التي ليس لها وريث بينما تقسم الارث بنسب معينة عن الورثة الموجودين بعد اقتطاع الضرائب و اثعاب المحكمة.

ساترك هذا الموضوع لك عزيز القارىء عزيزتي القارئة لاستفسار عن طبيعة الارث في بلد الذي تقيم فيه. رجاءا قم باضافة اي معلومة جديدة عن الارث في بلدان غير اسلامية تعتقد انها ستفيد الجالية العربية المسلمة في اسفل هذه المقالة في صندوق التعاليق.

لكن قبل ذلك اريد ان تتعرف على طبيعة نظام الارث في البلدان الاسلامية كما جاء في الشريعة الاسلامية. فلا يعقل ان تبحث عن قوانين الارث في بلدان اخرى و لا تعرف قوانين بلدك.

في البلدان الاسلامية ينقسم الورثة الى أربعة أصناف:

  • وارث بالفرض فقط: و الفرض يعني ان له نسبة من الارث محدد بالنصف او الربع او الثمن او السدس او الثلثين....
  • وارث بالتعصيب فقط: الوارث بالتعصيب هو الذي سياخد ما تبقى من الارث بعد ان ياخد اصحاب الفروض نصيبهم
  • وارث بهما جمعا: من يرث بالفرض و التعصب معا
  • وارث بهما انفرادا" أي دون الجمع بينهما، كما سيأتي بيانه على النحو التالي: 


الوارثون بالفرض وحده: الجدول التالي يلخص نصيب الورثة اصحاب الفروض

الوارث الحصة الشروط
الزوج 1/2
1/4
النصف اذا لم تكن لزوجته اولاد ذكورا او اناثا منه اومن غيره
الربع في حالة وجود فرع وارث
الزوجة
1/4
1/8
الربع : عدم وجود فرع وارث
الثمن : اذا وجد فرع وارث
في حالات تعدد الزوجات يقتسمن الربع او الثمن
الأم 1/3
1/6
الثلت : اذا لم يكن فرع وارث للهالك اومتعدد من الاخوة او الاخوات اثنان فاكثر
السدس: اذا وجد معها من ذك
الإخوة
ذكور او إناث
1/6
1/3
السدس بشرط أن يكون واحدا وبشرط انفراده أو انفرادها عن الجد والأب والولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى. 
الثلث إذا تعددوا، وبشرط انفرادهم عن الجد والأب والولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى 
الجدة 1/6 السدس إذا انفردت، وتقتسمه مع الأخرى إن وجدت بشرط تساويهما في القرب والبعد، أما إذا كانت الجدة القربى من جهة الأم فإنها تحجب البعدى من جهة الأب. 

الوارث بالفرض فقط، ستة: الأم والجدة والزوج، والزوجة والأخ للأم والأخت للأم" وهم حسب التفصيل التالي: 

الزوج له حالتان:

  1. النصف 1/2 اذا لم تكن لزوجته اولاد ذكورا او اناثا منه اومن غيره
  2. الربع 1/4 في حالة وجود فرع وارث

الزوجة لها حالتان:

  • الربع 1/4 : عدم وجود فرع وارث
  • الثمن 1/8: اذا وجد
  • في حالات تعدد الزوجات يقتسمن الربع او الثمن

الام لها حالتان

  • الثلت : اذا لم يكن فرع وارث للهالك اومتعدد من الاخوة او الاخوات اثنان فاكثر
  • السدس: اذا وجد معها من ذكر

الاخوة للام لهم حالتان

  1. السدس بشرط أن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى وبشرط انفراده أو انفرادها عن الجد والأب والولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى. 
  2. الثلث إذا تعددوا، وبشرط انفرادهم عن الجد والأب والولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى 


الجدة، لها حالة واحدة:

ميراثها السدس إذا انفردت، وتقتسمه مع الأخرى إن وجدت بشرط تساويهما في القرب والبعد، أما إذا كانت الجدة القربى من جهة الأم فإنها تحجب البعدى من جهة الأب. 

الوارثون بالفرض والتعصيب مع إمكانية الجمع بينهما: 

الأب، له ثلاث حالات:

  • (أ) السدس بالفرض وحده مع وجود فرع وارث مذكر 
  • (ب) السدس بالفرض وما بقي بالتعصيب، إذا كان معه فرع وارث مؤنث 
  • (ج) التعصيب وحده، إذا لم يكن للهالك فرع وارث، يأخذ جميع المال إذا انفرد، أو ما بقي عن ذوي الفروض في حالة وجودهم. 

الجد، له نفس أحوال الأب،ويزيد عليه حالتين:

  • الأولى: إذا وجد معه المنفرد أو المتعدد من الإخوة أو الأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب، لأن الجد مخير بين أخذ الثلث إذا كان أفضل له، ومقاسمة الإخوة كأنه واحد منهم.
  •  الثانية: إذا اجتمع الجد مع الإخوة وغيرهم من ذوي الفروض فيأخذ الأفضل من أحد أمور ثلاثة: سدس جميع المال التركة، أو الثلث الباقي عن ذوي الفروض، أو مقاسمة الإخوة كأنه واحد منهم. 

الوارثون بالفرض والتعصيب دون إمكانية الجمع بينهما: 

البنت، لها ثلاث حالات:

  • (أ) النصف إذا انفردت عن ولد الصلب ذكرا أو أنثى. 
  • (ب) الثلثان إذا تعددت. (اثنتان فأكثر) 
  • (ج) التعصيب مع شقيقها، للذكر مثل حظ الأنثيين. 


بنت الابن، لها نفس حالات البنت في حالة عدم وجودها

وترث بالتعصيب مع أخيها وابن عمها المساوي لها في الدرجة، وتزيد على البنت حالة واحدة وهي: السدس تكملة للثلثين في حالة اجتماعها مع البنت الواحدة، لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين. 

الأخت الشقيقة، لها خمس حالات:

  • (أ) النصف إذا انفردت. 
  • (ب) الثلثان إذا تعددت. 
  • (ج) التعصيب مع شقيقها للذكر مثل حظ الأنثيين. 
  • (د) مقاسمة الجد، إذا كانت المقاسمة أفضل له. 
  • (ه) تعصيبها مع البنت وبنت الابن. 


الأخت لأب، لها نفس حالات الاخت الشقيقة،

وتزيد حالة سادسة: السدس تكملة للثلثين إذا كانت مع الأخت الشقيقة. 

الوارثون بالتعصيب وترتيبهم 

المقصود بالعصبة هو اخد كل ما تبقى بعد ان ياخد اصحب الفروض نصيبهم

أنواع العصبة:

العصبة ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. 

العاصب بنفسه:  وهو الذي ليس في حاجة إلى من يقويه، ويحوز المال كله عند انفراده، أو يقسمه مع غيره، أو يحوزه بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم، أو لا يحوز أي شيئ إذا لم تبق السهام شيئا من التركة؛ ويندرج تحت هذا النوع:

  • 1) الجد وإن علا بشرط انفراده
  • 2) الأب بشرط انفراده كذلك
  • 3) الابن
  • 4) ابن الابن وإن سفل
  • 5) الأخ الشقيق أو لأب
  • 6) ابن الأخ الشقيق أو لأب وإن سفل
  • 7) العم الشقيق أو لأب
  • 8) ابن العم الشقيق أو لأب سفل أو علا كعم الأب أو الجد
  • 9) بيت المال حيث تتولى السلطة المكلفة بأملاك الدولة حيازة الميراث. 

العاصب بغيره:

هي كل أنثى يعصبها ذكر، حيث كانت سترث بالفرض، فحولها وجود الذكر إلى عاصبة بغيرها. ويندرج تحت هذا النوع أربع عاصبات

  • 1) البنت
  • 2) بنت الابن
  • 3) الأخت الشقيقة
  • 4) الأخت للأب.

فكل واحدة يعصبها أخوها، وترث معه على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، وتزيد الأخت الشقيقة أو لأب بكونها يعصبها الجد، ويكون كأخ معها، وتزيد بنت الابن بكونها يعصبها ابن عمها المساوي لها في الدرجة. 

العاصب مع غيره:

  هي الأنثى التي تصير عاصبة بسبب اجتماعها مع أخرى وينحصر هذا النوع في الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات حيث لا أصل ولا فرع ذكر، فالأخت الشقيقة أو لأب تصير عاصبة مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت على أساس الأخوات مع البنات يصرن عصبات. 

ترتيب العصبة:

  • المراد بالترتيب تقديم عاصب على غيره لأنه أولى منه وأقرب إلى الهالك، والمعتمد في هذا التقديم هو النظر في ثلاثة أسس: (الجهة – الدرجة – القوة). 
  • (أ) التقديم بالجهة: إذا تعدد العصبة بالنفس، فترجيح أحدهم على الآخر يتم بالجهة: البنوة، ثم الأبوة، ُم الأخوة، ثم العمومة. 
  • (ب) التقديم بالدرجة: إذا تعدد العصبة بالنفس واتحدوا في الجهة فإن الترجيح يتم بدرجة قربهم من الهالك، فيقدم مثلا الابن على ابن الابن، والأخ لأب على ابن الأخ الشقيق وهكذا. 
  • (ج) التقديم بالقوة: إذا اتحد العصبة في الجهة والدرجة يتم الترجيح بقوة القرابة، فمن أدلى بقرابتين يقدم على من أدلى بقرابة واحدة مثاله: يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، والعم الشقيق على العم للأب. 

الحجب في الارث

يقصد بالحجب هو ان يمنع تواجد وريث وريث اخر من الارث مثلا اذا مات شخص و ترك اباه و جده على قيد الحياة. فان الاب سيمنع الجد من الارث. اي ان الجد لن يستفيد من الارث.

انواع الحجب

"الحجب نوعان: 1) حجب نقل من حصة الإرث إلى أقل منها. 2) حجب الإسقاط من الميراث". فالحجب إما منع كلي ويسميه الفرضيون حجب الإسقاط؛ ويعني منع الوارث من ميراثه كليا رغم توفره على أهلية الإرث، لوجود شخص أولى منه بالميراث، أو لوجود عدة أشخاص تستغرق فروضهم أصل المسألة، ويسمى حجب الاستغراق. ويتعرض جميع الورثة لحجب الإسقاط إلا ستة وهم: الأبوان، والزوجان، والابن والبنت للصلب. وقد يكون الحجب منعا جزئيا، ويسميه الفرضيون حجب نقص. ويعني منع الوارث من ميراثه جزئيا لا كليا بسبب وجود وارث آخر. وصور هذا النوع من الحجب حسب التفصيل التالي:
  

  1. بأن يشترك مع الوارث غيره من أمثاله في فرض أو تعصيب فينقص نصيبه عن ما يستحقه لو انفرد، كاشتراك الجدتين في السدس.

(ب) وإما بنقل الوارث من فرض إلى فرض آخر أنقص منه؛ كانتقال الزوج بالولد من النصف إلى الربع. 

  1.  وإما بنقله من تعصيب إلى فرض أنقص منه، كما في انتقال الأب والجد بالابن من التعصيب إلى فرض السدس فقط.
  2. وإما بنقله من فرض إلى تعصيب أنقص منه كما في انتقال البنت الواحدة بالابن من فرض النصف إلى التعصيب به.

الوارثون الذين لا ينالهم حجب إسقاط: المادة (357) من مدونة الأسرة. 

"حجب إسقاط لا ينال ستة من الوارثين وهم: الابن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة. 

الورثة الذين يلحقهم حجب الإسقاط: المادة (358) من مدونة الأسرة. 

يحجب حجب إسقاط:

  1. ابن الابن يحجبه الابن خاصة والقريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد منهم.
  2. بنت الابن يحجبها الابن فوقها مطلقا، أو بنتان فوقها إلا أن يكون معها في درجتها أو أسفل منها فيعصبها.
  3. الجد يحجبه الأب الخاصة والجد القريب يحجب الجد البعيد.
  4. الأخ الشقيق والشقيقة يحجبها الأب والابن وابن الابن.
  5. الأخ للأب والأخت للأب يحجبهما الشقيق ومن يحجبه ولا تحجبهما الشقيقة.
  6. الأخت للأب تحجبها الشقيقتان إلا إذا وجد معها أخ للأب.
  7. ابن الأخ الشقيق يحجبه الجد والأخ للأب ومن حجبه.
  8.  ابن الأخ للأب يحجبه ابن الأخ الشقيق ومن يحجبه.
  9.  العم الشقيق يحجبه ابن الأخ للأب ومن حجبه.
  10. العم للأب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه.
  11. ابن العم الشقيق يحجبه العم للأب ومن حجبه.
  12. ابن العم للأب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه.
  13. الأخ للأم والأخت للأم يحجبهما الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا.
  14. الجدة للأم تحجبها الأم خاصة.
  15. الجدة للأب يحجبها الأب والأم.
  16. الجدة القربى من جهة الأم تحجب الجدة البعدى من جهة الأب.

الورثة الذين يلحقهم حجب نقل:

يحجب حجب نقل: 

  1. الأم: ينقلها من الثلث إلى السدس الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو للأب أو للأم وارثين أو محجوبين.
  2. الزوج: ينقله الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن من النصف إلى الربع.
  3. الزوجة: ينقلها الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن من الربع إلى الثمن.
  4. بنت الابن: تنقلها البنت الواحدة من النصف إلى السدس، كما تنقل اثنتين فأكثر من بنات الابن من الثلثين إلى السدس.
  5. الأخت للأب: تنقلها الشقيقة من النصف إلى السدس وتنقل اثنتين فأكثر من الثلثين إلى السدس.
  6. الأب: ينقله الابن وابن الابن من التعصيب إلى السدس.
  7. الجد: عند عدم الأب ينقله الابن وابن الابن من التعصيب إلى السدس.
  8. البنت وبنت الابن، والأخت الشقيقة والأخت للأب ينقل كل واحدة منهن فأكثر أخوها عن فرضها ويعصبها.
  9. الأخوات الشقائق والأخوات للأب تعصبهن البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر من الفرض إلى التعصيب.

ملاحظة: هناك بعض المسائل الفقهية عن الارث التي لم اذكرها في هذا الموضوع و التي كانت موضوع خلاف بين علماء الاسلام او تم اجتهاد فيها كمسالة العول. اكتفيت بسرد اهم ما يوجد في الشرعة الاسلامية عن الارث.

إضافة تعليق جديد

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
CAPTCHA
9 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
اجب عن هذا السؤال لتاكد من ان ادخال البيانات يتم يدويا و ليس اتوماتيكا